العلامة الحلي

245

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الفصل الثاني : في الحمام وآدابه . مسألة 339 : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة ، وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره . ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي عليه السلام : " نعم البيت الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار " ( 1 ) . وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته ( 2 ) لحديث عمر ( 3 ) ، واتباع علي عليه السلام أولى . مسألة 340 : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ، وترك النظر إلى عورة غيره لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ، وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين ( 4 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 377 / 1166 . ( 2 ) المغني 1 : 263 . ( 3 ) التهذيب : 1 : 377 / 1166 . ( 4 ) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 263 .